المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح ] المسألة الرابعة : لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول ، فإن لم يدخل بها الثاني ، فهي في عدة الأول . وان وطأها الثاني عالما بالتحريم ، فالحكم كذلك ( 287 ) ، حملت أو لم تحمل . ولو كان جاهلا ( 288 ) ولم تحمل ، أتمت عدة الأول لأنها أسبق ، واستأنفت أخرى للثاني ، على أشهر الروايتين . ولو حملت ، وكان هناك ما يدل على أنه للأول ( 289 ) ، اعتدت بوضعه له ، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه . وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني ( 290 ) ، اعتدت بوضعه له ، وأكملت عدة للأول بعد الوضع ( 291 ) . ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما ( 292 ) ، أتمت بعد وضعه عدة للأول ، واستأنفت عدة للأخير . ولو احتمل أن يكون منهما ( 293 ) ، قيل : يقرع بينهما ، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به ( 294 ) ، وفيه اشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به ( 295 ) . [ الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفي الوفاة من حين البلوغ ] الخامسة : تعتد زوجة الحاضر ، من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في